جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص204
بدية العبد دية الحرة وكذا لا يتجاوز بدية العبد الذمي دية الحر منهم، ولا بدية الامة دية الذمية) أما قتل العبد بالعبد مع كون القتل عمديا فلا خلاف فيه ولا إشكال بالكتاب والسنة والاشكال في موضعية أحدهما فيما إذا كان قيمة العبد القاتل أكثر من قيمة العبد المقتول فهل يجب على ولي المقتول إذا اقتص رد الزائد من قيمته إلى مولى المقتص منه، قد يقال الصحيح عدم وجوب الرد فإن العبد وإن كان من الاموال إلا أن تشريع القصاص مبني على حفظ النفوس فجعل النفس بالنفس في الحر وغيره ومقتضى ذلك عدم العبرة بتفاوت القيمة ويؤكد ذلك عدم الاشارة في شئ من الروايات إلى لزوم دفع الزائد إلى مولى المقتص منه مع أن العبيد يختلفون بحسب القيمة غالبا ويمكن أن يقال: أما ما يقال من أن تشريع القصاص – الخ ليس وجها يطمئن به ألا ترى أنه لو قتل الرجال الحر المرأة الحرة يقتص منه مع رد نصف الدية وأما ما ذكر من التأكيد فليس فيه الاشارة إلى تقييد المطلقات غاية الامر التمسك بالبراءة فإن بني على عدم جواز الاقتصاص قبل رد الزيادةكما هو المعروف في مورد يجب فيه الرد وعدم النظر في المطلقات إلى هذه الجهة فكيف يتمسك بالبراءة بل لعل الاصل عدم جواز الاقتصاص إلا بعد رد الزيادة وإن بني على جواز الرد بعد القصاص فيمكن التمسك بالبراءة الموضع الثاني أن مولى المقتول هل له استرقاق العبد بعد الفروغ عن جواز مطالبة الدية من مولى القاتل فإن المولى لا يلزم بشئ من فعل العبد و إنما جنايته في رقبته أو ليس له ذلك؟ المشهور بين الاصحاب جواز ذلك ولكن إذا كانت قيمة العبد أكثر من قيمة العبد المقتول لزم مولى المقتول أن يرد الزائد إلى مولى القاتل أو ليس له الاسترقاق من دون رضى مولاه؟ قد يقال: الظاهر أن هذا هو الصحيح فإن جناية العبد وإن كانت على نفسه إلا أنه لا يستلزم ذلك