جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص191
(مسائل من الاشتراك: الاولى لو اشتركت جماعة في قتل حر مسلم فللولي قتل الجميع ويرد على كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته وله قتل البعض ويرد الاخرون قدر جنايتهم، فإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي وإن فضل منهم كان له الثانية يقتص من الجماعة في الاطراف كما يقتص في النفس فلو قطع يده جماعة كان له التخيير في قطع الجميع ورد فاضل الدية، وله قطع البعض ويرد عليهم الاخرون) الظاهر عدم الخلاف فيما ذكر من اختيار ولي المقتول في قتل المشتركين في القتل بأجمعهم والرد على كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته وقتل البعض، واستدل بالنصوص المستفيضة قال ابن يسار على المحكي (قلت لابي جعفر عليهما السلام في عشره قتلو رجلا فقال: ان شاء اولياءه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وان شاؤا تخيروا رجلا فقتلوه وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الاخير عشر الدية كل رجل منهم قال: ثم إن الوالي بعديلي أدبهم وحبسهم) ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في عشرة اشتركو في قتل رجل قال يتخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوه ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية) وصحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام ((في رجلين قتلا رجلا، قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة و وقتلوهما، وتكون الدية بين أولياء المقتلوين، وإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول وإن لم يؤدوا دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل دية صاحبه من كليهما وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما)