پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص189

جنايتين فالزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لالزمته جناية ما جنتا كانت منها ما كانتا إلا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربة [ بواحدة وتطرح الاخرى قال: و ] قال وإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنيات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت، فيقاد به ضاربه، قال: وقال: وإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة الزمته تلك الجناية التي جنتها تلك العشر ضربات كائنه ما كانت ما لم يكن فيه الموت) واستبعد الاخذ بمضمون هذه الصحيحة بلزوم أن لو قطع يده مثلا في وقت ثم يده الاخرى في سنة اخرى ثم رجله بعد سنة واخرى في اخرى ثم قتله في سنة اخرى لم يلزمه إلا القود أو دية النفس فينبغي اشتراط اتحاد الوقت أو تقاربهما لكنه غير منضبط مع أنه منافية لظاهر الايات والاخبار الدالة على عدم الدخول مطلقا مثل (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) و (الجروح قصاص) و (الانف بالانف والاذن بالاذن)أما الاستبعاد المذكور فلعل الكلام منصرف عن الغرض المستبعد فتأمل وأما الاستظهار من الايات الشريفة فيمكن منعه فإن المذكور (النفس بالنفس والعين بالعين) فذكر مالا تكرر فيه لعله يمنع من استفادة التكرر فيما يمكن فيه التكرر وفي المقام قول بالتفصيل وهو أنه إن كان القتل وقطع الاطراف الموجب للقصاص بضربة واحدة فلا يتعدد وليس إلا القود والقصاص في النفس فيدخل الطرف فيها وإن كانت بمرات متعددة يتعدد ولا يدخل لان مع الوحدة يقال إنه قتله فقط ومع التعدد يقال: قطع يده مثلا ثم قتله، فيجب هنا العدد دون الاول، وأيضا ثبت موجب الضرب الاول فيستصحب ولم يعلم سقوط