پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص182

التفخيذ وبالدلك بيدها وأما التعزير فيدل عليه رواية زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام (إن عليا ضرب يده بالدره حتى احمرت)وأما الزائد عليه فلا دليل عليه، وأما ثبوته فلا إشكال فيه بالاقرار ولو مرة لعدم الدليل على أزيد، وما في الخبر المذكور أعنى الموثق من (أنه زنى) لا يثبت لانه يلزم الحاجه إلى تمام ما يعتبر في ثبوت الزنى ولم يقل به أحد وكذا يثبت بشهادة عدلين (تم كتاب الحدود ويليه كتاب القصاص)