پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص181

فعلان، فمن ثم لا يجوز إلا أربعه شهود: على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان) والزنى بالميتة الشاهدان يشهدان على فعل واحد واستشكل بأن الرواية قاصر السند بل الظاهر ارادة الحكمة فيها لا التعليل المتنقض بالاكراه والمجنونة والنائمة مع اشتراط الاربعة وأما كون اللائط بالميت كمن لاط بالحي فاستدل عليه بصدق اللواط الموجب للحد وهذا مبني على عدم الاعناء بشبهة الانصراف وأما التعزير قبل القتل فلم يظهر وجهه وأما ترتب التعزير على الاستمناء بيد أو بغيرها فاستدل عليه بأنه فعل محرم بل كبيرة ففي خبر محمد بن عيسى المروي عن نوادر ولده (سئل الصادقعليه السلام عن الخضخضه، فقال: إثم عظيم قد نهي الله عنه في كتابه وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت بمن يفعله ما أكلت معه، فقال: السائل: بين لي يا ابن رسول صلى الله عليه وآله من كتاب الله فيه، فقال: قول الله: (فمن ابتغى وراء ذلك) وهو مما وراء ذلك، فقال الرجل أيما أكبر الزنى أو هي؟ فقال: هو ذنب عظيم – الحديث) وفي الصحيح) عن الخضخضة؟ فقال: من الفواحش) وفي الموثق (في الرجل ينكح البهيمة ويدلك فقال: كل ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه زنى) والظاهر خروج ما كان بالملاعبة مع الزوجة إذا كان بالدلك بالفرج للاستثناء في الاية الشريقه ولعل والاستثناء بالاية الشريفة منصرفة عما لو كان بمثل