جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص180
حرمة الميتة كحرمة الحية – الحديث ومع تسلم الحكم عند العلماء ودعوى شمول الاطلاقات لمقامنا هذا لم يتوجه الاشكال من جهة ضعف الروايتين من جهة السند لكن شمول الاطلاق لعله لا يخلو عن الاشكال لا حتمال الانصراف والشاهد عليه السؤال عن الحكم وما في كلام الامام عليه الصلاة والسلام التعليل بأن حرمةالميتة كحرمة الحية وتعرض الفقهاء بالخصوص وأما اعتبار الاحصان والتغليظ فالرجم مع الاحصان مبني على شمول الاطلاقات وحجية الخبر الاول وأما التغليظ فاستدل عليه بقول الصادق عليه السلام على المحكي في مرسل ابن أبي عمير (في الذي يأتي المرأة وهي ميته وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية) بل قد يحمل ثبوت الزيادة المزبورة في صورة القتل قبله ولو كانت المرأة زوجة فلا حد والتعزير مبني على كون المباشرة مع الزوجة الميتة من الكبائر (ولا يثبت إلا بأربعة شهود، وفي رواية يكفي اثنان لانها شهادة على واحد ومن لاط بميت كمن لاط بحي ويعزر زيادة على الحد ومن استمنى بيده عزر بما يراه الامام ويثبت بشهادة عدلين أو لا قرار مرتين ولو قيل يكفي المرة كان حسنا) أما عدم ثبوت الزنى بالميتة إلا بأربعة فمبني عل شمول الاطلاقات لمثل هذا الزنى بل هو أفحش.
وأما احتمال كفاية شاهدين فلقول إسماعيل بن أبي حنيفة على المحكي (قلت لابي عبد الله عليه السلام: كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان والزنى لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزنى؟ فقال: لان القتل فعل واحد والزنى