پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص178

دفع القيمة إليه والظاهر في العمومات الطولية رفع اليد عن العام الاخير كما لو دل الدليل على طهارة بصاق شارب الخمر وقلنا بنجاسة الخمر فيدور الامر بين تخصيص ما دل على نجاسة الخمر أو تخصيص مادل على تنجس الملاقي للخمر بأن يكون الباطن غير متنجس أو تخصيص مادل على عدم تحقق التطهير بغير الماء في مثل المقام بأن يكون زوال العين موجبا للطهارة فالمتعين رفع اليد عن الاخير لعدم العموم إما من جهة التخصيص أو من جهة عدم الموضوع ولا وجه لرفع اليد عن العموم السابق، لكن يبقى في المقام شبهة اخرى من جهة معارضة حسن سدير المتعرض للتفصيل بين ما يؤكل لحمه وبين ما يركب ظهره فإن ما يركب ظهره لعله أكثر مما يؤكل لحمه، أو يكون مساويا لما يؤكل،ومع الاكثرية أو التساوي كيف يحكم بنحو ضرب القانون بالذبح والاحراق وعدم الانتفاع به وأما التعزير فهو المستفاد مما ذكر بل عين خمسة وعشرين سوطا في خبر عبد الله بن سنان المقدم (ويثبت هذا الحكم بشهادة عدلين أو الاقرار ولو مرة، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات، ولو تكرر الوطئ مع التعزير ثلاثا قتل في الرابعة ووطئ الميتة كوطئ الحية في الحد واعتبار الاحصان ويغلظ هنا، ولو كانت زوجة فلا حد ويعزر ولا يثبت إلا بأربعة شهود وفي رواية يكفي اثنان لانها شهادة على واحد) أما ثبوت هذا الحكم بشهادة عدلين فهو المعروف المسلم تمسكا بعموم دليل اعتبار شهادتهما، فان كان النظر إلى رواية مسعدة بن صدقة فالظاهر عدم شمولها لمثل المقام وإن كان بناء العقلاء فبنائهم على اعتبار خبر الثقة، وقد دل الاخبار في موارد كثيرة على اعتباره وأما الثبوت بالاقرار فلعموم دليل اعتباره ولو مرة، نعم هذا لو كان البهيمة ملكا للمقر وإن كان ملك للغير فبالاقرار يثبت التعزير دون سائر