پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص174

النباش والطرار ولا يقطع المختلس) فقد يقال في الجمع بينها وبين ما سبق بأنها مطلقة ويقيد بما دل على التفرقه بين المأخوذ من القميص الاعلى والمأخوذ من السافل، وفيه إشكال حيث في المقام مطلقان ومقيد، فلا بد من تقييد أحد المطلقين فلا بد من بقاء الاكثر في المطلق الذي قيد، ولا مجال لبقاء الاكثر في كلا المطلقين حفظا لقانونيه المطلق فالتعارض بين المطلقين باق وأما استعادة ما أخذ المذكورون فعلى القاعدة فمع وجود الاعيان تسترد ومع التلف يرجع إلى المثل والقيمة وأما التعزير فالكلام فيه يظهر مما ذكر سابقا (الفصل السابع)(في اتيان البهائم) (ووطء الاموات وما يتبعه: إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة والبقرة حرم لحمها ولحم نسلها ولو اشتبهت في قطيع قسم نصفين واقرع هكذا حتى تبقى واحده، فتذبح وتحرق ويغرم قيمتها إن لم تكن له ولو كان المهم ما يركب ظهرها لا لحمها كالبغل والحمار والدابة اغرم ثمنها إن لم تكن له، وأخرجت إلى غير بلده وبيعت وفي الصدقة بثمنها قولان والاشبه أنه يعاد عليه، ويعزر الواطي على التقديرين) وأما حرمه لحم البهيمة الموطوءة فاستدل عليها بقول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر مسمع (إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة التي تنكح،