پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص171

وفي حسنة حنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل (إنما جزاء الذين – الاية) قال: لا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا يتصدق عليه) والظاهر أن الكتب بالمنع مما ذكر ليس بنحو يوجب موت المنفي فان النفي الممنوع بنحوه لا يبايع ولا يؤوى [ ولا يطعم ] ولا يتصدق عليه) مساوق لموته، فلابد من الحمل على التضييق وأما كون اللص محاربا فقد سبق بعد ذكر صحيحة محمد بن مسلم نقلها بنحوين أحدهما تعريف المحارب بمن شهر السلاح في غير الامصار فلا حاجة إلى الذكر بنحو الالحاق، نعم بناء على النقل الاخرى يكون ملحقا بالمحاربفي جواز دفعه ولو بالقتال ولو لم يندفع إلا بالقتل كان دمه هدرا، والظاهر أن الاصح هذا وأما جواز دفعه إذا غلب السلامة فيدل عليه خبر منصور عن أبي عبد الله عليه السلام (اللص محارب لله ورسوله فاقتلوه، فما دخل عليك فعلي) وخبر غياث بن إبراهيم ووهب عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: في الاول منهما (إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه، وقال: اللص محارب لله ورسوله فاقتله فما عليك منه فهو علي) وفي آخر عن أبي جعفر عليه السلام (قلت له: اللص يدخل علي في بيتي يريد نفسي ومالي، قال: اقتله فأشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي) وفي خبر السكوني عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام عن علي عليه السلام أنه (أتاه