پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص167

ولي الدم قتل حدا، ولو قتل وأخذ المال استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم قتل وصلب وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه نفي ولو شهر السلاح نفى لا غير) لو شهد بعض اللصوص على بعض لم يقبل علل بالفسق ويشكل الكلية حيث إنه قد يحصل القطع ومع حصول القطع كيف لا يقبل وأما صورة شهادة المأخوذين لبعض فلا تقبل الشهادة للتهمة ولخبر محمد ابن الصلت (سأل الرضا عليه صلوات الله عن رفقة كانوا في طريق قطع عليهم الطريق، فأخذوا اللصوص فشهد بعض لبعض، فقال عليه السلام: لا تقبل شهادتهم إلا بإقرار اللصوص، أو شهادة من غيرهم) والرواية معتبرة وأما

حد المحارب

بمعنى ظهر من رواية محمد بن مسلم الصحيحة المتقدمةفقد ظهر مما ذكر وإن بقي الاشكال من جهة اختلاف النقل وظهر أن التخيير للامام عليه السلام بالمعنى المذكور في بعض أخبار المقام وأما صورة شهر السلاح فقط وترتب النفي فيشكل فيها الحكم بمحاربية الشاهر خصوصا مع عدم قصد الاخافة وعدم كون الشاهر من أهل الريبة وقال المصنف – قدس سره – في الشرايع (واستند في التفصيل إلى الاحاديث الدالة عليه، وتلك الاحاديث لا تنفك من ضعف في إسناد أو اضطراب في متن أو قصور في دلالة، فالاولى العمل بالاول تمسكا بظاهر الاية) ويعني بالاول التخيير كما قال المفيد والصدوق والديلمي والحلي، بل قيل: عليه أكثر المتقدمين – قدس الله أسرارهم – وقال صاحب الجواهر – قدس سره -: (إن الشهره والاجماع المحكي والتعاضد والاستفاضة والمخالفة للعامة تجبر ذلك، نعم هي مختلفة في كيفية الترتيب – انتهي)