جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص166
مسلم المذكورة ورواية على بن حسان مخالفة حيث إنه أخذ في تحقق المحاربة في صحيحة محمد بن مسلم شهر السلاح في غير الامصار فهو منطبق على اللص وأخذ المال و عدم القتل، وفي رواية علي بن حسان لم يؤخذ فيه ما ذكرو أخذ المال وإن كان أخذ المال وعدم القتل تفسيرا للمحاربة لم يرتفع المخالفة لان القتل لم يؤخذ في الصحيحة وهنا أخذ في المخالفة على فرض التفسير، وقد يقال وعلى هاتين الصحيحتين يحملإطلاق بقية روايات الباب لكن الروايات المذكورة لا إطلاق فيها بل ذكر فيها حكم المحارب فلا إطلاق فيها ولعل النظر إلى أخبار اخر غير ما ذكر ولا يخفى اختلاف النسخ في نقل صحيحة محمد بن مسلم ففي شرح الارشاد ذكر في شرح المحارب (شهر السلاح في غير الامصار) وكذا في المسالك في النسخة عندنا وفي الوسائل في النسخة الموجودة عندنا بدون ذكر (غير) وكذا في الجواهر في النسخة الموجودة عندنا فعلى الاول ينطبق مع اللص دون (من شهر السلاح) في الامصار وما في حكمها وعلى الثاني يكون اللص في حكم المحارب على ما هو المشهور ظاهرا والمستفاد من الاخبار أن الاختيار للامام عليه السلام فلا فائدة في البحث ومن قال بان الفقيه في زمان الغيبة يتصدي إجراء الحدود يحتاج إلى البحث ويقع الاشكال من جهة التهجم في الدماء العمل بالاخبار الاحاد في باب الدماء كما سبق الاشكال فيما دل على القتل في الثالثة أو الرابعة في بعض الحدود بعد إجراء الحد.
وأما الثبوت بالاقرار فللعموم وكذلك بشهادة عدلين بناء على العموم كما هو المعروف(ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل، وكذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض، وحدة القتل أو الصلب، أو القطع مخالفا، أو النفي، وللاصحاب اختلاف، قال المفيد بالتخيير وهو الوجه، وقال الشيخ بالترتيب يقتل إن قتل ولو عفا