جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص165
ينفى – الحديث) ومنها حسنة جميل بن دراج قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل (إنما جزاء الذين – الاية) فقلت: أي شئ عليهم؟ قال: ذلك إلى الامام إن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء نفي، وإن شاء قتل، قلت: النفي إلى أين؟ قال: ينفى من مصر إلى مصر آخر، وقال: إن عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة) وفي حسنة حنان عن أبي عبد الله عليه السلام (في قول الله عزوجل (إنما جزاء الذين – الاية) قال: لا يبايع ولا يؤى ولا يطعم ولا يتصدق عليه) وصحيحة بريد بن معاوية قال: (سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام (عن قول – الله عزوجل (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) قال: ذلك إلى الامام عليه السلام يفعل به ما يشاء، قلت: فمفوض ذلك إليه؟ قال: لا ولكن نحو الجناية)وفي المقام أخبار ذكر ضعفها من جهة السند و، يمكن أن يقال: ما ذكر في تعريف المحارب الظاهر أنه من باب التنزيل نظير ما ذكر في باب الربوا وعلى هذا فالذي يظهر من صحيحة محمد بن مسلم من قول الامام عليه السلام على المحكي من شهر السلاح إلى قوله عليه السلام على المحكي فهو محارب يكون موضوعا للاحكام المخصوصة المذكورة في الاية الشريفة والاخبار المذكورة وظاهر الاية الشريفة التخيير كما ذكر في بعض الاخبار الصحيح أن (أو) في القرآن للتخيير لكن التخيير بحسب الاخبار بلحاظ نحو الجناية، وعلى هذا فترتب أحكام المحارب على مطلق من شهر السلاح بدون القيود المذكورة مشكل، وبين رواية محمد بن