پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص161

(إن ذلك في حدود الله وأما في الحد للناس فديته على بيت المال لقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه على المحكي في خبر الحسن بن صالح الثوري (من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا) وقيل: هذا الخبر ضعيف لكن في الايضاح إنه متواتر عنهم عليهم السلام ويمكن أن يقال: تارة يكون من يجري عليه الحد في معرض الموت فلا أظن أن يقال: بإجراء الحد عليه لان المفروض أن من يجري عليه الحد محقون الدم بل يعد الاقدام مع هذا عمدا ولذا ذكر في مفطرات الصوم نحو هذا عمدا، واخرى من باب الاتفاق فالتمسك بما ذكر مشكل لان الاستيفاء السائغلا ينافي الضمان، ألا ترى أنه لو توقف حفظ النفس المحترمه على الاكل والشرب من مال الغير جاز وعليه الضمان ولو باشر هذا غير الاكل والشارب كان محسنا وعليه الضمان وأيضا قالوا في اللقطة إذا اعطيت الفقير بعنوان الصدقة وعرف صاحبها ولم يرض يكون المعطي ضامنا، وقد ورد في الاخبار عدم مهدورية دم المسلم والمسألة مشكلة (الخامس في اللواحق وفيه مسائل: الاولى

إذا سرق اثنان نصابا،

قال في النهاية: يقطعان، وفي الخلاف اشتراط نصيب كل واحد نصابا، الثانية لو قامت الحجة بالسرقة أمسك ليقطع، ثم شهدت عليه باخرى فقال في النهاية قطعت يده بالاولى ورجله بالاخرى، وبه رواية، والاولى التمسك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين، الثالثة قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه، فلو لم يرافعه لم يرفعه الامام عليه السلام ولو رافعه لم يسقط الحد، ولو وهبه قطع) مقتضى ما دل على اعتبار النصاب في القطع عدم القطع لان كلا منهما لم يسرق ما يبلغ النصاب لكن ترك الاستفصال في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر