جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص160
ومرسلة جميل بن دراج، عن أحدهما عليهما السلام (في رجل سرق أو شرب الخمر أو زني فلم يعلم بذلك منه، ولم يؤخذ حتى تاب وصلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد) و يمكن أن يقال: أما صحيح عبد الله بن سنان فقيد فيه برد سرقته على صاحبها، وأما مرسلة جميل بن دراج فقد قيد بعدم العلم به وعدم الاخذ حتى تاب وصلح وعرف منه أمر جميل فبمجرد التوبة بدون ما ذكر من القيود يشكل سقوط الحد وأما تخير الامام عليه السلام فقد سبق الكلام فيه والرواية المشار إليها الخبر (جاء رجل أمير المؤمنين صلوت الله عليه فأقر عنده بالسرقة، فقال: أتقرء شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك بسورة البقرة، فقال أشعث: أتعطل حدا من حدود الله تعالى؟ قال: وما يدريك ما هذا، إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو عنه، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الامام، فإن شاء عفا وإن شاء قطع) وقريب منه آخر ومع عدم الاخذ بالرواية يتحتم الحدوأما عدم ضمان سراية الحد فعلل بأن القطع استيفاء سائغ وبأنه إحسان و (ما على المحسنين من سبيل) ولقول الصادق على المحكي في حسن الحلبي (أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا ديه له) وفي خبر الشحام (من قتله الحد) فلادية له) وقيل في الاستبصار