پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص159

به) وبرواية المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام (إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم نقطع يمينه ولا رجله – الحديث) واجيب بأن التعديل وإن كان يقتضي التعدي عن مورده إلا أنه لابد من رفع اليد عنه للروايات الخاصة في المقام ورواية الفضل مرسلة، مضافا إلى أن المفضل بنفسه ضعيف لا يعتمد على روايته، ويمكن أن يقال: التعليل المذكور لا يقبل التخصيص لا بائه فيقع المعارضة بينه وبين الاخبار الخاصة، فإن كانتالاية الشريفة (والسارق والسارقة – إلخ) في مقام البيان يكون على المعروف مرجحا أو مرجعا وإلا فلابد من التخيير الاصولي، ومما ذكر ظهر الاشكال فيما في المتن من أنه مع عدم اليسار قطع اليمنى حيث أنه مع قطع اليمنى لا يبقى للسارق يد للوضوء والاستنجاء وهذا خلاف ما في الخبر ومن قوله عليه السلام على المحكي (إني لا ستحيي – الخ) وأما ما حكي عن الشيخ – قدس سره – فيشكل من جهة عدم الدليل عليه (ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة لا بعدها ويتخير الامام عليه السلام معها بالاقرار في الاقامة على رواية فيها ضعف، والاشبه تحتم الحد ولا يضمن سراية احد) أما

سقوط الحد بالتوبة قبل البينة

فاستدل عليه بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال (السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عزوجل ورد سرقته على صاحبها، فلا قطع عليه)