جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص156
من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه، قال: من ههنا – يعنى من مفصل الكف -ولا يقطع الابهام وإذا قطعت الرجل ترك العقب ولم يظهر وجه للترتيب نعم يمكن الاستدلال بحسنة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (قضى أمير المومنين صلوت الله عليه في السارق إذا سرق قطعت يمينه وإذا سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة اخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنچى بها وقال: إني لاستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ، ولكن أسجنه حتى يموت في السجن وقال: ما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله من سارق بعد يده ورجله – الحديث) وتدل على قطع اليد اليمنى على كل حال صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق، قال: تقطع يده اليمنى على كل حال) ورواية سماعة قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أخذ السارق قطع من وسط الكف، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن، فإن سرق في السجن قطع) وفي رواية محمد بن عبد الله بن هلال، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلتله: أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى، فقال: ما أحسن ما سألت إذا قطعت رجله اليمنى ويده اليمنى سقط على جانبه الايسر، ولم يقدر عل القيام، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما، قلت: جعلت فداك كيف يقوم وقد قطعت رجله فقال عليه السلام: إن القطع ليس حيث رأيت إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من