پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص153

وأما الاختيار فلا بد من اعتباره في الاقرار نعم مادام لم تكن أمارة على الاكراه مقتضى الاصل كون الاقرار بالاختيار، فمع الضرب لا مجال للاصل كما لو ضرب على البيع والشراء وأما صورة رد العين بدون الاقرار بالسرقة فمع احتمال الشبهة لمن رد العين لاوجه للقطع لعدم الاقرار ولا شهادة الشهود ومع الاقرار بالسرقة تحتم القطع مع تحقق الشرائط ولا يسقط بالانكار لان الاقرار نافذ، ويدل عليه صحيحا الحلبي ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام (إذا أقر الرجل على نفسه أنه سرق ثم جهد فاقطعه وارغم أنفه – الحديث) مؤيدين بخبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (من أخذ سارقا فعفا عنه فذاك له فإذا رفع إلى الامام وقطعه،فإن قال الذي سرق منه: أنا واهبه لم يدعه الامام عليه السلام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام وذلك قول الله عزوجل (الحافظين لحدود الله) فإذا انتهى إلى الامام عليه السلام فليس لاحد أن يتركه) وعن جماعة القول بسقوط الحد بل قيل: لعله الاشهر بين القدماء بل عن الفقيه الاجماع عليه لمرسل جميل السابق (لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود) وعن الخلاف و موضع من النهاية تخير الامام بين قطعه والعفو عنه مدعيا عليه في الاول الاجماع عليه لخبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام (حدثني بعض أهلي أن شابا أتى أمير المؤمنين صلوت الله عليه أقر عنده بالسرقة فقال عليه السلام له: إني أراك شابا لا بأس بهبتك فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقره، فقال: وهبت يدك لسورة البقرة، قال: وإنما منعه أن يقطعه لانه لم تقم عليه بية)