پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص152

ويعارضها صحيحة ضريس عن أبي جعفر عليه السلام قال (العبد إذا أقر على نفسه عند الامام عليه السلام أنه قد سرق قطعه، والامة إذا أقرت بالسرقة قطعها) وصحيحة الفضيل الاخرى قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (منأقر على نفسه عند الامام بحد من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبد ا حرة كانت أو أمة فعلى الامام أن يقيم الحد عليه للذي أقر على نفسه كائنا من كان – إلى أن قال – فقال بعض أصحابنا: يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الامام مرة واحدة على نفسه اقيم عليه الحد فيها؟ فقال: إذا أقر على نفسه عند الامام بسرقة قطعه فهذا من حدود الله – الحديث وقد يقال: إن هاتين الصحيحتين موافقتان لاكثر العامة على ما في المغنى فتحملان على التقية فالمرجع هو العمل على طبق الصحيحة السابقة وعلى تقدير الاغماض فالطائفتان تسقطان من جهة المعارضة فلا دليل على القطع لان عموم نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم لا يشمل المقام نظرا إلى أن إقراره إقرار على حق الغير وهو المولى.

ويمكن ان يقال: أولا هذا لا يجتمع مع ما سبق منه في مسألة الاكتفاء هي الاقرار بمرة من رد من حمل صحيحة الفضيل على التقية بأن أكثر العامة على ما في المغنى ذهبوا إلى اعتبار الاقرار مرتين.

وثانيا ما ذكر من أن الصحيحتين بعد التعارض تسقطان لم يظهر وجههسقوطهما بل لابد من التخيير أو الترجيح، والترجيح بالموافقة مع عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وما ذكر من عدم الشمول للمقام لانه إقرار في حق الغير فيه أن غاية الامر عدم القطع مادام العبد باقيا على العبودية وأما بعد العتق فما وجه عدم القطع