جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص145
والمشهور لم يعملوا بما دل على اعتبار الخمس وأما الترجيح بموافقة الكتاببدعوى إطلاق قوله: (والسارق والسارقة – الخ) كون القيمة بمقدار الخمس فمع قبول الاطلاق لا بد من القول بالقطع في السرقة مطلقا ومن أين حصل القطع بأنه لا قطع في أقل من خمس، لكن الاشكال في الاطلاق مع كثرة القيود والشروط للقطع ألا ترى أن الفقهاء يقولون في مسألة إن الالفاظ موضوعة للمعاني الصحيحة أو الاعم لا ثمرة للنزاع لان ما ورد في الكتاب المجيد من مثل (أقيموا الصلاة) ليس في مقام البيان بل في مقام التشريع، هذا مضافا إلى التقييد بقطع الايدي فكيف يشمل غير صورة قطع اليد، ولذا يقال في مسألة اعتبار الترتيب في قضاء الصلوات مادل على اعتبار الترتيب لا يشمل صورة عدم علم القاضى بترتيب الفوائت، هذا كله على فرض عدم اختصاص إجراء الحد بالمعصوم ونائبه الخاص ومع الاختصاص كما يشهد له التعبير في أخبار الحدود بالامام لا مجال للتكلم فيه وأما اعتبار كون العين المسروقة في حرز فقد مر الكلام فيه (ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين، ويقطع لو كانا باطنين في الثمر على الشجر، ويقطع سارقه بعد إحرازه وكذا لا يقطع في سرقةمأكول في عام مجاعة ويقطع من سرق مملوكا ولو كان حرا فباعه، قطع لفساده لاحدا) أما وجه التفصيل بين من سرق من الجيب والكم الظاهرين وبين من سرق من الجيب والكم الباطنين كون المال المسروق في الاول غير مستور، وفي الثاني يكون مستورا فاعتبار الحرز في المعروف يوجب الفرق ويحتمل أن يكون المراد بالكم والجيب الظاهرين الثوب الفوقاني وجيبه مطلقا ومقابله الثوب التحتاني وأيد هذا الاحتمال رواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال (اتى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل، فقال: إن كان قد طر من قيمصه الاعلى لم أقطعه وإن كان قد طر من