پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص144

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قطع أمير المؤمنين صلوت الله عليه رجلا في بيضة، قلت: فأي بيضة؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار، فقلت: هذا أدنى حد السارق؟ فسكت) ومعتبرة سماعة قال: (سألته على كم يقطع السارق؟ قال: أدناه على ثلث دينار) الطائفة الرابعة مادلت على اعتبار أن تكون القيمة دينارا كصحيحة أبي حمزة قال: (سألت أبا جعفر عليهما السلام في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه، ثم قال: في عددها من الدراهم) وقد ذكر في المقام أن مادل على اعتبار كون قيمة المسروق عشرة دراهمفهو خلاف مقطوع به بين فقهائنا إلا المعاني فلا مناص من حملها على التقية لمعارضتها لساير الروايات، ومخالفتها لظاهر الكتاب وموافقتها لمذهب أبي – حنيفة وأصحابه وأما ما دل على اعتبار الثلث فهو أيضا خلاف مقطوع به بين الاصحاب، ومعارض للروايات المتقدمة ومخالف لظاهر الكتاب المجيد فبقي الامر دائرا بين اعتبار الربع والخمس والمشهور هو اعتبار الربع ونسب إلى الصدوق – قدس سره – اعتبار الخمس، وذكر بعد كلام فالروايات متعارضة والترجيح مع روايات الخمس لموافقتها لظاهر الكتاب انتهى مع التلخيص ويمكن أن يقال: أما ما ذكر في وجه عدم الاخذ بالاخبار الدالة على اعتبار ما سوى الربع والخمس من المخالفة للمقطوع به بين الاصحاب و المخالفة لساير الاخبار فيتم على مسلك من يعتني بالشبهة بين الاصحاب فيأخذ بالمشهور مع ضعف الخبر ولا يعمل بالخبر الصحيح مع عدم عمل المشهور بالخبر