جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص143
ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يقطع يد السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار) ومنها معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام: (قطع أمير المؤمنين صلوت الله عليه في بيضة، قلت: وما بيضة؟ قال: بيضة قيمتها ربع دينار، قلت: هو أدنى حد السارق؟ فسكت) والطائفة الثانية ما دلت على اعتبار أن تكون القيمة خمس دينار، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار) ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك) ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال: (قال أبو جعفر عليهما السلام: أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه، ويقطع فيه وفيما فوقه)ومنها صحيحة علي بن جعفر، وعن أخيه عليهما السلام قال: (سألته عن حد ما يقطع فيه السارق، فقال: قال أمير المؤمنين صلوت الله عليه: بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة) الطائفة الثالثة ما دلت على اعتبار أن تكون ثلث دينار كمعتبرة أبي بصير