جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص141
وأما استواء المذكورين فلاطلاق الادلة وعدم مخصص وفارق وأما عدم قطع عبد الانسان بسرقة ماله فيدل عليه صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال (قال إذا أخذ رقيق الامام عليه السلام لم يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الامارة قطعت يده، قال: وسمعت يقول: إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع) وفي رواية اخرى عنه موجود مثله ومرسلة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال (المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع، وإذا سرق من غير مواليه قطع) وقريب منه رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: عبدي إذا سرقني لم أقطعه وعبدي إذا سرق غيري قطعته) وأما قطع الاجير إذا أحرز المال من دونه فمقتضى الاطلاقات القطع لكن المستفاد من بعض الاخبار خلافه، فمنها رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: (أربعة لا قطع عليهم: المختلس والغلول ومن سرق من الغنيمة وسرقة الاجير فإنها خيانة)وصحيحة سليمان بن خالد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته، هل تقطع يده؟ قال هذا مؤتمن ليس بسارق، هذا خائن) وفي مضمرة سماعة قال: (سألته عمن استاجر أجيرا فأخذ الاجير متاعه فسرق فقال: هو مؤتمن، ثم قال الاجير والضيف أمناء ليس عليهم حد السرقة) والظاهر أنه بعد تحقق شرائط القطع يكون هذا العنوان موجبا