جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص140
وفي قبالها ما دل على ثبوت الحد في المغنم مثل صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال (سألت، أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين صلوت الله عليه، فقال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه) كأنها كانت مقدار ما يوجب الحد ويظهر من بعض الاخبار التفصيل ففي رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت له رجل سرق من المغنم الشئ الذي يجب عليه القطع قال: ينظر كم الذي نصيبه، فان كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام مالهوإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه، وإن كان اخذ فضلا بقدر ثمن مجن و هو ربع دينار قطع) وروي الصدوق (ره) باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله وقد يجمع المجمل على المقيد وفيه نظر فإن قول علي صلوات الله عليه على المحكي في صحيحة محمد بن قيس بناء على صحته (لم أقطع أحدا فيما أخذ شرك) يأبى عن التقييد، بل وكذا رواية مسمع بن عبد الملك خصوصا مع ترك الاستفصال (ولو هتك الحرز غيره وأخرج هو لم يقطع، والحر والعبد والمسلم و الكافر والذكر والانثى سواء، ولا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله ولا عبد الغنيمة بسرقة منها ويقطع الاجير إذا أحرز المال من دونه على الاظهر، والزوج والزوجة وكذا الضيف، وفي رواية: لا يقطع، وعلى السارق إعادة المال ولو قطع) إذا اعتبر في القطع هتك الحرز والاخراج فلا قطع لان الهاتك غير مخرج والمخرج غير هاتك