پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص134

بظن أن الذي يأخذه نصيبه وكان زائدا، ولو كانت الزيادة قدر النصاب اللازم في المال المسروق، وكذا المأخوذ من غنيمة دار الحرب وكان الاخذ غانما وإن كان ما أخذه زائدا على حصته بمقدار النصاب وذكر في المقام روايات منها رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (قضى علي في رجل أخذ بيضة من المغنم، وقالوا: قد سرق إقطعه، فقال: إني لم اقطع أحدا له فيما أخذ شرك) ورواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام (إن عليا عليه السلام اتي برجل سرق من بيت المال فقال: لا نقطعه فإن له فيها نصيبا) ورواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال (قال أمير المؤمنين عليه السلام أربعة لا قطع عليهم: المختلس والغلول، ومن سرق من الغنيمة وسرقة الاجير لانها خيانة) وهذا الحكم هو المشهور ولعل الشهرة جابره لضعفالروايات وقد يتمسك بأن الشبهة دارئة ويستشكل بأن ما هو المعروف أن الشبهة دارئه للحدود، والكلام في المقام ليس في الحد بل فيما يعد تعزيرا أو تأديبا، مضافا إلى أن الشبهة دارئة إذا كانت من جهة القصور ومع التوجه و حصول الشك والترديد كيف يكون الشبة دارئة؟ وأما اعتبار أن لا تكون سرقة الوالد عن ولده فادعي عليه إلاجماع و استدل عليه ايضا بصحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر عليهما السلام عن رجل قذف ابنه بالزنى قال: لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له – الحديث)