پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص133

الجمع المذكور بين هذه الاخبار ولعل النظر إلى أن العود المأخوذ في الاخبار المذكورة مطلق يشمل المرتبة الاولى والثانية وتقييد المطلق بالدليل لا إشكال فيه، ويتوجه عليه أن خروج الفرد الاول خلاف المتعارف في المحاورات بل الظاهر أنه المتيقن، وثانيا يظهر من الاخبار المذكورة أن النظر في العود المأخوذ فيها إلى فرد فرد ومع عدم إمكان الجمع بين الاخبار لا مانع للتأملبشمول حديث رفع القلم عن الصبي الاخذ بما دل على العفو بالنسبة إلى غير ما اتفقت الاخبار المذكورة عليه ومن أخبار الباب صحيحة صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال (قلت لابي إبراهيم عليه السلام: الصبيان إذا اتي بهم عليا صلوات الله عليه قطع أناملهم، من أين يقطع؟ قال: من المفصل مفصل الانامل) ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (في الصبي يسرق، قال يعفا عنه مرة، فإن عاد قطعت أنامله وحكت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك) وغيره من الاخبار الضعاف ولا يبعد أن يقال: الاخبار المذكورة مع اعتبارها من جهة السند ظاهرة في تعيين مضمونها ونص في أجزائها فلا مانع من رفع اليد عن الظاهر من جهة النص وقد يستشكل من جهة لزوم التخيير بين الاشد والاخف والظاهر أنه لا إشكال فيه ألا ترى ما حكي عن أمير المؤمنين صلوت الله عليه من (أن رسول الله صلى الله عليه وآله خير المرتكب اللواط بين القتل وغير القتل والاحراق بالنار مع أشدية الاحراق من طرفيه.

واما اشتراط ارتفاع الشبهة مثل أن يتوهم السارق أن الذي يأخذه ملكه وظهر خلاف ذلك وكان مال الغير أو أخذ خفية من المال المشترك بينه وبين الغير