جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص131
التخليل وأما التعزير في بيع ما سوى الخمر فهو مبني على ثبوت التعزير لكلمعصية، ولا دليل عليه (الرابعة لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد ولا يسقط لو تاب بعد البينة وبعد الاقرار يتخير الامام عليه السلام في الاقامة ومنهم من حتم الحد) قد مر الكلام في قبول التوبة قبل قيام البينة في باب الزنى وأما تخيير الامام عليه السلام فهو راجع إليه (الفصل الخامس) (في
حد السرقة)
(وهو يعتمد فصولا: الاول في السارق ويشترط فيه التكليف وارتفاع الشبهة وألا يكون الوالد من ولده وإن يهتك الحرز ويخرج المتاع بنفسه ويأخذ سرا، فالقيود إذا ستة و، فلا يحد الطفل ولا المجنون، ولكن يعزران، و في النهاية يعفا عن الطفل أولا، فإن عاد ادب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمي، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ) استدل على عدم وجوب الحد على غير البالغ بالاصل وحديث الرفع أما الاصل فلا وجه له بعد شمول العمومات وأما حديث رفع القلمفالتمسك به في المقام مشكل لامكان أن يكون ترتب الحد على السرقة كترتب لزوم الغسل على الجنابة من غير فرق بين البالغ وغير البالغ فالعمدة الاخبار الواردة في المقام ففي صحيح ابن سنان (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يسرق، قال: يعفا عنه مرة أو مرتين ويعزر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه،