جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص130
وفي المقام شبهة اخرى وهي أنه ليس الحد في المرتبة الثالثة المردد بين الاقل والاكثر بل مردد بين المتباينين لان الجلد والقتل متباينان وأما كفاية حد واحد لو شرب مرارا ولم يحد في الخلاف فادعي عدم الخلاف فيها للاصل والعمومات وانتفاء الحرج وصدق الشرب وإن تعدد ولا يخفى الاشكال فيما ذكر حيث إن المعروف تعدد المسببات بتعدد الاسباب وفي المقام نقول: لو شرب الخمر وثبت ولم يحضر الشارب فعليه الحد، ثم شرب مرة اخرى مقتضى الادله إستحقاق حد آخر مع اجتماع الشرائط فعدم الاستحقاق لحد آخر خلاف الاطلاق إلا أن يكون في المقام إجماع (والثالث في الاحكام وفيه مسائل: الاولى لو شهد واحد بشربها و آخر بقيئها حد الثانية من شربها مستحلا استتيب فإن تاب اقيم عليه الحد، و إلا قتل، وقيل: حكمه حكم المرتد، وهو قوي ولا يقتل مستحل غير الخمر بل يحد مستحلا ومحرما) أما لو شهد أحد بشربها والاخر بقيئها فمع احتمال الاكراه أو الجهلبالموضوع يشكل بخلاف الشهادة بالشرب لعدم اعتناء العقلاء بالاحتمال واما ما ذكر من استتابه المستحل فإن رجع استحلاله إلى التكذيب – العياذ بالله – فهو ارتداد، والمرتد الفطري يقتل ويفرق بينه وبين زوجته، ويقسم ما تركه تاب أو لم يتب والملي حكمه ما ذكر في محله فتعين ولا مجال للتعبير لقوله (وهو قوي) وإن لم يرجع إلى التكذيب فلا دليل على الارتداد وإن كان هذا في مثل حرمة شرب الخمر بعيدا إلا بالنسبة إلى من دخل في الاسلام وهو غير مطلع على أحكام الاسلام وأما عدم قتل مستحق غير الخمر من النبيذ وغيره فوجهه واضح الثالثة من باع الخمر مستحلا استتيب، فإن تاب وإلا قتل وفيما سواها يعزر) يجري فيه الكلام السابق مضافا إلى إمكان كون بيع الخمر لخصوص