پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص129

أما قتل شارب الخمر في المرتبة الثالثة مع الحد في المرتبة الاولى والثانية فهو المشهور، واستدل عليه بصحيحة يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: (أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة) وصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآلهمن شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد ثالثة فاقتلوه) ونحوها صحيحة محمد عن ابي جعفر عليه السلام ومنها صحيحة ابي عبيدة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: (من شرب خمرا فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه وأما وجه قول الشيخ – قدس سره – في الخلاف: (يقتل في الرابعة) النبوي (من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه) مضافا إلى الاحتياط في الدماء ومن هنا مال الفاضل و ولده والشهيد – رحمهم الله – إليه واستشكل بعدم حجية المرسل المذكور والمرسل الاخر الذي أرسله في الفقيه فضلا عن معارضتها لما ذكر من الاخبار ويمكن أن يقال: بعد ملاحظة ما في الخلاف ومحكي المبسوط والمقنع دليل من ذكر – قدس الله تعالى أسرارهم – وعدم ذهابهم إلى ما هو المشهور يشكل الاخذ بالمشهور مع ملاحظة لزوم الاحتياط في الدماء