پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص128

على التقية لموافقتها للعامة وهذا بعد الفراق عن عدم الاشكال في السند بل الحكم بصحة السند في بعضها والمحقق الاردبيلى (ره) خدش في إسنادها فأبو بصير في الكل مشترك ومع الاشتراك لا يبقى اعتبار، وأبو بكر الحضرمي غير ظاهر التوثيق، وبالجملة الاخبار عنده ليست بنقية من جهة السند والتخفيف في الحدود والاصل والدرء تدل على الثاني والشهره والكثيرة مؤيدة الاول ويمكن أن يقال: إن كان الحد موجبا لرفع العذاب الاخروي فالعقل يحكم بتسليم المملوك نفسه للثمانين إلا أن يقال: مع الشبهه كيف يجوز لمجري الحد اختيار الاكثر لكن مع تجويز إجراء الحدود لغير الامام والمنصوب بالخصوص من قبله، مع الاختصاص به كما هو ظاهر كثير من الاخبار وبالمنصوب بالخصوص لا حاجه إلى ما ذكر وأما ضرب الشارب عريانا فتدل عليه صحيحة أبي بصير في حديث قال: (سألت عن السكران والزاني قال: (يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين- الحديث) ويمكن الاشكال من جهة اشتراك أبي بصير والتعبير بالجملة الخبرية، والتعبير بالسكران والزاني لا يوجب الاختصاص بالرجل لامكان كون النظر إلى الانسان الشامل للرجل والمرأة وتصدى النساء للضرب دون الرجال وأما عدم إجراء الحد إلا بعد الافاقة قيل فيه فكأن دليله أن الحكمة في شرع الحدود هو الايلام والايذاء والتأثير لتمنع الفاعل ولم يفعل مرة اخرى، ولا يخفى الاشكال فيه (وإذا حد مرتين قتل في الثالثة وهو المروي، قال الشيخ في الخلاف يقتل في الرابعة ولو شرب مرارا ولم يحد كفى حدوا حد)