جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص127
وأما لزوم الحرية فلان المملوك ملك للغير فإقراره إقرارا على الغير ويمكن أن يقال: لا مانع من نفوذ الاقرار إذا اعتق كما لو أقر الانسان الحر بغصبية ما في يد أبيه فمات الاب وورث الابن فلازم إقارار السابق عدم الوراثة بالنسبة إلى ما في يد الاب المقربه وأما الاختيار فمع قيام ما يشهد على الاكراه بنحو لا مجال للحمل علىالاختيار مع كون المتوعد عليه مجوزا للشرب لا مجال للاشكال فيه وفي غير هذه الصورة كيف يكون معذورا (الثاني في الحد وهو ثمانون جلده ويستوي فيه الحر والعبد والكافر مع التظاهر ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه، ولا يحد حتى يفيق) واستدل بموثق أبي بصير (كان علي صلوات الله تعالى عليه يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين) بل في صحيح آخر مضمر (حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم) وقد يقال بالتضعيف في العبد لخبر الخضرمي (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا، قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله تعالى فإنه يضرب نصف الحد، قلت: فالذي من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد) مؤيدا بما في خبر حماد بن عثمان عنه عليه السلام في التعزير (أنه دون الاربعينفإنها حد المملوك) وقد يقال: إن الاخبار الدالة على التضعيف محمولة