جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص126
بالتزريق فمع عدم حصول السكر كيف يمكن القطع بإيجابه الحد وفهم المناطليس من شأن العرف وقد اجيز في باب الربوا أخذ الزيادة ببعض الانحاء والصائم العطشان إذا مكث في الماء البارد يرتفع عطشه وليس رفع العطش إلا من جهة ورود الماء من منافذ البدن إلى الباطن، ولم يقل أحد ببطلان الصوم بالدخول في الماء (ويسقط الحد عمن جهل المشروب أو التحريم ويثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين من مكلف حر مختار) أما الجهل بالموضوع أعني المشروب فيسقط معه الحد إذا كان معذورا، أما مع عدم المعذورية كما لو علم إجمالا بخمرية ما في إحد الانائين وقلنا بوجوب الاحتياط فلا وجه للمعذورية، بل قد يقال في الشبهة البدئية إذا تمكن من رفع الشبهة بسهولة بعدم المعذورية بدعوى انصراف الادله المرخصة في ارتكاب مورد الشبهة، عما لو تمكن فيه المكلف من رفع الشبهة بسهولة وإن كان هذا محل نظر وأما الجهل بالحكم فمع الغفلة وعدم الالتفات أصلا لا كلام فيه إن لم يكن مستندا إلى التهاون والمسامحة في التعلم مع الالتفات في وقت من الاوقات،وأما مع الالتفات فلا وجه للمعذورية للزوم تعلم الاحكام وأما ثبوت بشهادة عدلين فلا كلام لعموم دليل حجية البينة إن قلنا بالعموم ولا يبعد الثبوت بإخبار الثقة لبناء العقلاء على اعتباره واعتباره وفي كثير من الموارد بحسب الاخبار ولا مجال لا حتمال مدخلية خصوص المورد ولا يبعد صدق الاستبانة بنظر العرف، فلا مجال لكون رواية مسعدة بن صدقة ومن استدل بها لحجية البينة ردعا لبناء العقلاء على الحجية وأما الاقرارا فدليل جوازه موجب للاكتفاء بالمرة وعموم العقلاء يشمل غير المكلفين غاية الامر عدم الحد وأما التأديب فلا مانع منه