جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص122
(الفصل الرابع) (في حد المسكر، والنظر في أمور ثلاثة:) (الاول: في الموجب وهو تناول المسكر والفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم ويشترط البلوغ والعقل فالتناول يعم الشارب والمستعمل في الادوية والاغذية ويتعلق الحكم ولو بالقطرة وكذا العصير أذا غلى ما لم يذهب ثلثاه وكل ما حصلت فيه الشدة المسكرة) ظاهرا كلمات الفقهاء – رضوان الله تعالى عليهم – أن معنى المسكر مامن شأنه أن يسكر وقد يتمسك بالنصوص المستفيضة أو المتواترة المصرحة باستواء القليل والكثير منه في إيجاب الحد شربه ويمكن التمسك بخبر إسحاق بن عمار الساباطي (سأل الصادق عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام) فيشمل صورة عدم الاسكار من جهة القلة، لكن يقع الاشكال فيما لو اختلط في الادوية والاغذية واستهلك كالملح في الاغذية كيف تناولها بهذا النحو يكون حراما وموجبا للحد الشرعي، ألا ترى أن الطين يحرم أكله ومع ذلك لا يمنع من شرب ماء الفرات مع اختلاطه في الربيع والغدد في اللحم يختلط مائها في ماء اللحم مع حرمة الغدد، والحاصل أن الحرمة والحد تترتبان على الموضوع ومع الاستهلاك عرفا كيف يترتب الحكم وقد يقال: إن المحرم ذاتا لا من حيث الاسم لا يتفاوت فيه الحال بين قليله وكثيره بخلاف متعلق