جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص121
من فعل محرما أو ترك واجبا من الكبائر فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحد، و تقديره إلى الامام ولكن لا يبلغ حد الحر في الحر، وهو المائة ولا حد العبد في العبد وهو الاربعون) وهذا في الجواهر بعد مزج المتن مع الشرح، وبعد نقل أقوال حكى ما في كشف اللثام أن وجوب التعزير على ذلك والاشارة إلى غير ماله مقدر إن لم ينته بالنهي والتوبيخ ونحوهما، وأما لو انتهى بدون الضرب فلا دليل عليه إلا في مواضع مخصوصة ورد النص فيها بالتأديب والتعزير وبعد حكاية ما في كشف اللثام قال: (قلت: قد يستفاد التعميم مما دل على أن لكل شئ حدا ولمن تجاوز الحد بناء على أن المراد من الحد التعزير مضافا إلى إمكان استفادته من استقراء النصوص كما لا يخفى على من تدبرها، نعم قد يقالباختصاص التعزير بالكبائر دون الصغاير ممن يجتنب الكبائر فانها حينئذ مكفرة – انتهى) ويمكن أن يقال: أما التمسك بما دل على أن لكل شئ حدا – الخ، فهو مجمل لشموله ظاهرا لكل شئ فلابد من رد علمه إلى أهله وأما الاستفادة من الاخبار الواردة بنحو القاعدة الكلية فهي مشكلة، ألا ترى ان الطائفة الجائية لشهود الحد، الذين عليهم الحق أو الحد بعد رجوعهم علم أن عليهم الحد، والمعروف أن الامام له أن يعمل بعلمه فمع لزوم التعزير أو الحد عليهم لم يحدهم ولم يعزرهم وفي بعض الاوقات كان الامام عليه السلام يرى منكرا ويكتفي بالنهي دون تعزير، وما ذكر آنفا صاحب الجواهر في الاعتذار من عدم التعزير للمرأة القاذفة لامتها بعدم الاقرار مرتين لا حاجة إليه مع عدم الدليل على لزوم الاقرار مرتين بل مقتضى إطلاق (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) كفايه مرة والظاهر أن ما ذكره كاشف اللثام موجبه