پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص118

الارشاد، وقال: فيمكن الاستفادة الكلية من هذه الاخبار ونظره إلى أن كل ما يؤذي المسلم بغير حق بل كل ذنب غير موجب للحد موجب للتعزير بملاحظة الاخبار المذكورةويمكن أن يقال: لازم ما ذكر عدم الفرق بين الكباير من الذنوب و الصغاير مع أن المستفاد من الاية الشريفه (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون – الخ) كون الصغاير مكفرة ويعامل مع المرتكب معاملة العدالة وعد جميع ما ورد فيه الاخبار المذكورة من الكبائر أيضا مشكلة وكثيرا يواجه المدرس بعض أهل بحثه بما يؤذيه أو الوالد بالنسبة إلى ولده فيلزم على ما ذكر استحقاق التعزير، ولعل الاخبار المذكورة آبية عن التخصيص وقد سبق كلام صاحب الرياض – قدس سره – التمسك بلزوم حسم مادة الفساد وفيه أيضا إشكال وتوجه المحقق الاردبيلي – قدس سره – ببعض ما ذكر بعد نقل الاخبار المذكورة وأما كراهة الزيادة عن عشرة أسواط في تأديب الصبي فاستظهر باخبار تظهر منها الحرمة منها خبر حماد بن عثمان: (قلت لابي عبد الله عليه السلام في أدب الصبي والمملوك فقال: خمسة أو ستة وارفق) وفي خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بينيديه ليخير بينهم، فقال عليه السلام: أما إنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الادب اقتص منه) وفي النهاية (قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الاخر أن يجلد أكثر من عشرة اسواط إلا في حد وأذن في أدب المملوك من ثلاثة