پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص117

أتى أهله وهي حائض قال: يستغفر الله ولا يعود، قلت: فعليه أدب قال: نعم خسمة وعشرون سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لانه أتى سفاحا) وهذه أيضا غير المواجه وغير الكلام مع تعيين التعزير ورواية أبي حنيفه قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لاخر: (يا فاسق) قال: لا حد عليه ويعزر) ورواية أبي مريم عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الهجاء التعزير)ورواية محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر عليهما السلام عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض؟ قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار، قال: قلت: جعلت فداك يجب شئ من الحد؟ قال: نعم خمس وعشرون سوطا، ربع حد الزاني لانه أتى سفاحا) ويفهم التعزير في كل ما يؤذي المسلمين من رواية الحسين أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال (إن رجلا لقى رجلا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إن هذا افترى علي، قال: وما قال لك؟ قال: إنه احتلم بام الاخر، قال: إن في العدل إن شئت جلدت ظله فإن الحكم إنما هو مثل الظل ولكننا سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين، فضربه ضربا وجيعا) وأقول: هذه الاخبار ذكرها المحقق الاردبيلي – قدس سره – في شرح