پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص115

ومثلها صحيحة أبي ولاد الحناط قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أتى أمير المؤمنين صلوات الله عليه برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنى في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحد وعزرهما)وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله (عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به، هل يجلد؟ قال: عليه تعزير) ورواية إسماعيل بن الفضل قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمه وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال: لا ولكن يعزر) ورواية جراح المدايني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذ قال للرجل: أنت خبيث وأنت خنزير فليس فيه حد، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة) ومضمرة سماعة قال: (سألته عن شهود الزور فقال: يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس الخ) هذا في غير المواجه ورواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمه ولم يستأمرها، قال: يفرق بينهما، قال: فعليه أدب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف، ثمن حد الزاني وهو صاغر، قلت: فإن رضيت المرأة الحرة المسلمه بفعله بعد ما كان فعل؟ قال:لا يضرب ولا يفرق بينهما، يبقيان على النكاح الاول) كذا وفي التهذيب بدلها