جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص106
تورث الدية والمال ولكن من قام به من الورثة فهو وليه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخ [ إخوان ] فإن عفا عنه أحدهماكان للاخر أن يطلبه بحقه لانها امهما جميعا والعفو إليهما جميعا) والمستفاد من هذه الرواية أنه إذا ترك بعض الورثة ولم يطالب للبعض الاخر المطالبة بتمام الحق ومع عفو بعض الورثة كان للاخر أن يطلبه بحقه و كيف يكون حق الاخر تمام الحد مع أن تمام الحد مشترك بينهما وكيف يتحقق العفو مع بقاء تمام الحد على القاذف والحاصل أن المقام إن كان مثل الولاية للاب والجد للاب فلا مانع من استيفاء أحد الاخوين مثلا مع ترك الاخر وأما لو لم يكن كذلك وعبر بالعفو فمع بقاء تمام الحد على القاذف ما معنى العفو وقال في الجواهر: إنه ليس على حسب إرث المال من التوزيع بل هو ولاية لكل واحد من الورثة المطالبة به تاما، وإن عفا الاخر – الخ) وفيه نظر وجهه أن الولي إن كان له الولاية على الاستيفاء والفعو فلازم العفو سقوط الحق وإن كان وليا في خصوص الاستيفاء فلا معنى لعفوه والخبر المذكور ذكر فيه العفو واما قتل القاذف في المرتبة الرابعة أو الثالثة فقد مر الكلام فيه فينظير المقام.
والحد ثمانون جلدة حرا كان القاذف أو عبدا، ويجلد بثيابه ولا يجرد ويضرب متوسطا، ولا يعزر الكفار مع التنابز) الاكثر على عدم اشتراط الحرية في تمام الحد ثمانين جلدة، ويدل عليه قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات الخ) من جهة إشعار الوصف بالعلية وهو شامل للعبيد والاماء وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا