جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص104
لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد وأتوا به مجتمعين فالمشهور أنه ضرب حدا واحدا، واستدل عليه بصحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن رجل افترى على قوم جماعة، قال: إن أتوا به مجتمعين ضرب حداواحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل منهم حدا) وصحيحة محمد بن حران عن أبي عبد الله عليه السلام قال (سألته عن رجل افترى على قوم جماعة، قال: فقال: إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا) ويظهر من معتبره سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام لزوم حد واحد مطلقا، قال: (قضي أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدا واحدا) وقد حملت على ما إذا أتو به جميعا وفيه اشكال لان قول أبي عبد الله عليه السلام (قضي أمير المؤمنين صلوات الله عليه على المحكي إذا كان في مقام بيان الحكم فهو بمنزلة المطلق والقانون لا بد أن يكون الباقي فيه أكثر من المخرج الاقل ولا المساوي.
وأما رواية بريد عن أبي جعفر عليهما السلام (في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة، قال: إذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد وإن سمي فعليه لكل رجل حد) فضعفت سندها وأما وراثة حد القذف فهي المشهورة وتدل عليه رواية عمار السباطيالموثقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سمعتة يقول: إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ولكن من قام به من الورثة [ وطلبه ] فهو وليه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف [ رجلا ] وللمقذوف