پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص102

وأما الاشكال في الرواية الثانية من جهة أن القاعدة تقتضي تعيين الاربعين لان الحد الكامل ثمانون جلدة وأما اعتبار الاسلام فاستدل عليه بعدم الخلاف بل الاجماع واستدل بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه نهى عن قذف من ليس علىالاسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم وقال: أيسر ما يكون أن يكون قد كذب) وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام إلا أن تكون قد اطلعت على ذلك منه) ويمكن أن يقال ظاهر الصحيحتين النهي عن القذف خرج عن النهي صورة الاطلاع كخروج صورة اطلاع أربعة شهود واجتماعهم على الشهادة، والباقي مشمول للاية الشريفة وظاهر الصحيحتين اعتبار الموضوع في الحكم غاية الامر خروج صورة الاطلاع بخلاف قذف المسلم حيث إنه منهي عنه حتى في صورة الاطلاع إلا في صورة اطلاع الاربعة مجتمعين على الشهادة نعم يستفاد من خبر إسماعيل بن الفضيل سئل الصادق عليه السلام (عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال: لا ولكن يعزر) لو لم يكن إشكال من جهة السند واما اعتبار الستر فاستدل عليه بمعتبرة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين)وصحيحة عبيد بن زرارة المتقدمة.