جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص100
لا إشكال فيه وأما تعزيرهما مع التقييد بتميزهما ققد علل بأنه حسم مادة الفساد و هو الاصل في شرعية الحدود والتعزيرات وإلا فلم نجد نصا بتعزير هما ويمكن أن يقال: المحرمات على المكلفين بنظر الفقهاء ليست بنحوواحد، ألا ترى أن المتنجسات في المأكول والمشروب محرمه على المكلفين ومع تنجسها بمباشرة الصبي لا يمنعون الصبي عن أكلها وشربها ويمكن أن يكون بهذه الجهة ذكر تأديب الغلام في بعض الاخبار في بعض الموارد، وفي بعض الموارد لم يذكر، ولعل عدم الذكر من جهة عدم وجوب التعزير، نظير ما ذكر في الاوامر الاضطرارية من عدم لزوم القضاء بعد الاتيان بالمأمور به الاضطراري بعد رفع الاضطرار حيث إن مقتضى الحكمة بيان لزوم القضاء بعد رفع الاضطرار فمع عدم البيان يستكشف عدم لزوم القضاء فتدبر (الثاني في المقذوف ويشترط فيه البلوغ، وكمال العقل، والحرية و الاسلام، والستر فمن قذف صبيا أو مجنونا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنى لم يحد بل يعزر وكذا الاب لو قذف ولده ويحد الولد لو قذفه وكذا الاقارب أما اعتبار البلوغ في المقذوف فيدل عليه معتبرة إسحاق بن عمار، و صحيحة أبي مريم الانصاري قال: (سألت أبا جعفر عليهما السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد)وقيل: ولا يضر بحجيتها وقوع القاسم بن سليمان في سندها لانه ثقه على الاظهر وأما اعتبار العقل فلصحيح فضيل بن يسار قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا حد لمن لا حد عليه، يعنى لو أن مجنونا قذف رجلا لم أرعليه شيئا ولو