پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص99

(ويثبت القذف بالاقرار مرتين من المكلف الحر المختار أو بشهادة عدلين ويشترط في القاذف البلوغ والعقل، فالصبي لا يحد بالفعل ويعزر وكذا المجنون) أما اعتبار البلوغ فاستدل عليه بحديث رفع القلم وصحيح الفضيل بن يسار (لا حد لمن لا حد عليه.

يعنى لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ولو قذفه رجل فقال له: يا زان، لم أر عليه حد) وفي خبر أبي مريم عن أبي جعفر عليهما السلام (سأله عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد) إلى غير ذلك أما التمسك بحديث الرفع فمع ثبوت التعزير والتأدب عليه لا يخلو عن الاشكال وبعبارة اخرى يمكن أن يقال: إن القذف سبب لا ستحقاق الحد وإن كان جائزا كما لو اجتمع أربعة شهود على الشهادة بالنسبة إلى رجل بالزنىواتفق تردد واحد منهم وقت الشهادة، فالثلاثة معذورون في الشهادة لجوازها باعتقادهم ومع ذلك يحدون، فسقوط التكليف لا يوجب سقوط الحد كلزوم الجنابة من جهة المباشرة قبل البلوغ، فتأمل وأما صحيح الفضيل فان ما فيه أعني (يعني لو أن – الخ) إن كان من كلام الامام عليه السلام وهو بعيد فظاهره اختصاص الحكم بالجنون وإن أمكن ذكره من باب ذكر الفرد وإن كان التفسير من الراوي فلا يوجب الاختصاص لكن االتعبير بلم أر من الراوي بعيد وأما المجنون فمع عدم تمشي القصد إلى القذف لا كلام فيه لعدم صدق القذف ومع التمشي الكلام فيه هو الكلام في الصبي والتمسك بالصحيح المذكور