جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص98
ذلك الحد كان له حد) ويمكن أن يقال: ما ذكر في حفظ النظام يمكن فيه الاكتفاء بالنهي عن المنكر، وأما لزوم التعزير فلا يستقل به العقل واما الاخبار فلا يستفاد منه ترتب التعزير على كل ذنب من جهةاختلاف المراتب مضافا إلى ملاحظة التعزير بالنسبة إلى من حضر لا قامة الحد على الزاني حيث تفرق من عليه حد من حدود الله أو حق من حقوق الله ولم يذكر تعزير الامام لهم وأما الرواية المذكورة (إن لكل شئ حدا) فهي مجملة من جهة عدم معلومية المراد من الحد هل هو الانتهاء أو غير ذلك، كما يقال: (للبذل و الانفاق حد) ومع الاجمال لا مجال للتمسك به وأما صورة التجاهر فلا حد ولا تعزير بلا خلاف ظاهرا، بل عن الغنية الاجماع عليه فقد ورد (أن من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب) وورد أيضا (زينوا مجالسكم بغيبة الفاسقين) وعن الصادق عليه السلام (إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمه له ولا غيبة) وفي النبوي (إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بدى فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الاسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الاخرة) إلى غير ذلك مما هو دال علىذلك.