پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص96

تدرء الحدود بالشبهات وقد يتمسك بالاصل والاجماع وقول أبي جعفر عليهما السلام في خبر وهب بن وهب (إن عليا صلوات الله عليه لم يكن يحد بالتعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة مثل يازان ويابن الزانية اولست لا بيك ونحوه خبر عمار عنه عليه السلام ولكن رواية وهب بن وهب عمل به الاصحاب ويؤيدها مثل ما رواه الشيخان في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليهما السلام (إن عليا صلوات الله عليه كان يعزر في الهجاء ولا يجلد الحد إلا في الفرية المصرحة أن يقول (يازان) ويا ابن الزانية) أو (لست لابيك) وقول أمير المؤمنين في حسنة ابن سنان (الفرية ثلاثة يعني ثلاثة وجوه رمي الرجل الرجل بالزنى، وإذا قال: (إن امه زانية) وإذا دعى لغير أبيه، فكذلك فيه حد ثمانون) وظاهر الموثق أو الصحيح (في رجل قال لا مرأته: لم أجدك عذراء) قال: يضرب قلت: فان عاد؟ قال: يضرب فإنه يوشك أن ينتهى) – الحديث بحمل الضرب على التعزير، ولا معروف ترتب التعزير على كل ما يؤذي الغيروهل التعزير موجب على خصوص الكبائر أو يعمها وغيرها؟ فلا بد من ملاحظة الاخبار الواردة فمنها صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله سألت الصادق عليه السلام (عن رجل سب رجلا بغير قذف فعرض به هل يجلد؟ قال: عليه تعزير)