پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص94

الزاينة، أو لست لا بيك) ونحو خبر إسحاق بن عمار فإن المرمي يمكن أن يكون مقهورا أو مكرها بنحو يكون معذوراوفي خبر السكوني عن أمير المؤمنين عليه السلام (من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد والزم الولد) وعن بعض العامة عدم القذف في قول الوالد لولده الذي أقر به: لست ولدي لا حتياج الاب إلى تأديب ولده بمثل ذلك زجرا له وهذا خارج عن محل الكلام ولا استبعاد في استحقاق القاذف الحد من جهة إيذاء المرمي برميه وإن كان معذورا كاستحقاق التعزير بقوله يا فاسق يا شارب الخمر (ولو قال: (يا ابن الزانيين) فالقذف لهما، ويثبت الحد إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا، ولو قال للمسلم: (يا ابن الزانية) وامه كافرة فالاشبه التعزير، وفي النهاية يحد ولو قال: (يا زوج الزانية) فالحد لها، ولو قال (يا أبا الزانية) أو (يا أخا الزانية) فالحد للمنوسبة إلى الزنى دون المواجه ولو قال: (زنيت بفلانة) فللمواجه حد وفي ثبوته للمرأة تردد) ولو قال: (يا ابن الزانيين) يثبت الحد لهما إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا بشرط كون المنسوبين بالزنى عاقلين حرين محصنين لان القذف لهما دون المواجه وسيجئ شرائط القاذف والمقذوفولو قال للمسلم: (يا ابن الزانية) وامه كافرة فالاشبه عند المصنف – قدس سره – التعزير دون الحد، وجهه أن الرمي راجعا إلى الام ومع اشتراط الاسلام في المقذوف لا حد.