جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص93
العداوة قل لفلان كذا وكذا، من الالفاظ الصريحة في الرمي أو الشتم، وقال الواسطة الالفاظ المذكورة للفلان المذكور، مع احتمال الواسطة أن يكون القول المذكور رميا أو شتما فهل يكون الواسطة معذورا؟ كما لو أمر كاتبه اكتب لفلان كذا وكذا بلغة لا يعرفها الكاتب مع احتمال الرمي والشتم، فالكاتب ليس معذورا عند المكتوب له، لا يقال: مع الاحتمال القابل معذور لكون الشبهة بدوية كساير الشبهات البدوية لانه مع صدق الرمي يترتب الحكم كما لو رأى الزنى أو اللواط وتخيل أنه مع الرؤية يجوز الرمي وكما لو رأى الاربعة وبنائهم على الشهادة مجتمعين وشهد بعضهم ولم يشهد بعض آخر مع الاجتماع وثانيا الجواز معلق على جواز ما يحتمل كونه إيذاء للمؤمن ولا أظن أن يلتزم به والنباء على الاستحلال إذا صدر كلام فيه شبهة إساءة الادبثم أن المذكور في كلماتهم اشتراط كون ما رمى به على الوجه المحرم، وأما لو كان على وجه يكون المرمي معذورا ككونه مقهورا أو نائما فلا يترتب عليه الحد مع كون المذكور ايذاء وتوهينا للمرمى يكون الكلام حراما لكونه ايذاء ويترتب عليه التعزير، واستفادة هذا من الاخبار مشكل ففي حسنة عبد الله بن سنان قال (قال أبو عبد الله عليه السلام قضى أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه أن الفرية ثلاثة – يعنى ثلاث وجوه – إذا رمى الرجل الرجل بالزنى، وإذا قال: إن امه زانية وإذا دعاه لغير أبيه، فذلك فيه حد ثمانون) وقال أيضا في خبر عباد بن صهيب (كان علي عليه السلام يقول: إذا قال الرجل للرجل: يا معفوج ومنكوحا في دبره، فإن عليه حد القاذف) وفي خبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمد، وعن أبيه عليهما السلام (إن عليا عليه السلام لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحه، مثل يازان ويا ابن