جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص92
(الفصل الثالث) (في حد
القذف
ومقاصده أربعة: الاول في الموجب وهو الرميبالزنى أو اللواط وكذا لو قال: يا منكوحا في دبره [ بأي لغه اتفق ] إذا كان مفيدة للقذف في عرف القائل، ولا يحد مع جهالته فائدتها وكذا لو قال لمن أقر بنوته: لست ولدي.
ولو قال: زنى بك أبوك، فالقذف لابيه، أو زنت بك أمك، فالقذف لامه) عرف القذف في لسان الفقهاء بالرمي بالزنى أو اللواط، وذكروا الالفاظ الظاهرة فمع الظهور في الرمي لاإشكال في ترتب الحد كما في الكتاب والسنة ومع الظهور لا مجال للخدشه بأن الظهور مجامع للاحتمال والشبهة، والحدود تدرء بالشبهة لبناء العقلاء على الحجية ولا شبهة مع الامضاء من طرف الشرع لكن الاشكال من جهة أن التعبير بمثل يا منكوحا في دبره هل هو ظاهر في الرمي أو هو شتم بهذا التعبير ألا ترى أنه لو واجه إنسانا بقوله كلب بن الكلب هل هو غير الشتم فإذا تعارف الشتم بما هو مثله فهل يصدق عليه الرمي أو هو شتم أقبح شتم يستحق الشاتم التعزير لا الحد، ويظهر من صاحب الرياض – قدس سره – تسليم الظهور لكن الظاهر مع تعارض الشتم بمثل هذا التعبير أنه لا ظهور فيه، ولا نحتاج إلى الظهور في الشتم بل الاحتمال يكفيواما ما ذكر من أنه لا يحد مع جهالته فائدتها، ففي إطلاقه نظر فإن الجاهل تارة لا يخطر بباله أن كلامه رمي فلا إشكال فيه واخرى يحتمل، فمع الاحتمال كيف يكون معذورا وهذا كما لو قال أحد في مقام