پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص91

قال هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين) وروى الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، وعن حماد بن زياد مثله وما رواه محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام (في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله و؟ قال: إن كان العبد حيث اعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف حد العبد وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد) واما ما ذكر من حلق الرأس والاشهار فهو المشهور لكن ليس في الرواية والشهرة بين الاصحاب الذين منهم ابن إدريس – قدس سره – الذيلا يعمل إلا بالقطعيات من الاخبار واما النفي بأول مرة فهو مقتضي الاطلاق في الرواية المذكورة وبه قال الشيخ (ره) في النهاية وابنا إدريس والسعيد في محكي السرائر والجامع واما عدم النفي والجز على المرأة ادعي الاتفاق عليه ظاهرا مضافا إلى الاصل بل في الرياض اختصاص الفتوى والرواية بحكم التبادر بالرجل دون المرأه ويمكن أن يقال: إن تم الاتفاق فلا كلام ولان كان النظر إلى الرواية وذكر الضمير مذكورا فلازمه عدم شمول الحد المذكور فيها للمرأة فلا وجه لتخصيص النفي والجز بالمذكور وظاهر التخصيص استحقاق الحد المذكور للمرأة أيضا فيحمل الضمير المذكر على الانسان الشامل للمذكر والمؤنث فيشمل النفي المذكور في الرواية على الرجل والمرأة