جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص89
للقيادة وأما الثبوت بشاهدين عدلين أو الاقرار مرتين فالظاهر أنه لا خلاف فيه، أما الثبوت بشهادة عدلين فقد يتمسك بعموم مادل على قبول شهادة عدلين، ولعل النظر إلى رواية مسعده بن صدقة المعروفة وشمولها لمثل المقام لا يخلو عن الاشكال لكن ظاهرهم عدم الاشكال ولا يبعد التمسك ببناء العقلاء على الاخذ بقول الثقة فمع عدم الردع من طرف الشرع يؤخذ به، بل في كثير من الموراد اجيز من طرف الشرع ولا مجال لا حتمال مدخليه خصوص المورد كثيرا يحصل الوثوق بقول الثقة ولا يحصل بإخبار العدلين ولا يبعد شمول ما في ذيل خبر مسعده من جعل الاستبانة عدل البينة وخبر الثقة فإن الاستبانة الظهور عند العقلاء لا خصوص القطع، ألا ترى أن ظواهر الالفاظ تؤخذ بها مع عدم حصول القطع ومع احتمال ما ذكر لا يحصل الردع فإن الردع لابد من كونه بنحو القطع كما في باب الشهادةوأما اعتبار الاقرار فلا إشكال فيه في الجملة، إنما الاشكال في اعتبار كونه مرتين أو الاكتفاء بالمرة ادعي عدم الخلاف أو عدم وجدان الخلاف في لزوم مرتين ولا دليل عليه سوى شبهة الاجماع ودرء الحدود بالشبهات، و يشكل من جهة أنه مع عموم الدليل وحجيته كيف يصدق الشبهة والاجماع غير معلوم واما الحد فيه فالمعروف أنه خمس وسبعون جلده وادعي عليه الاجماع واستدل أيضا بما رواه محمد بن سليمان، وعن عبد الله بن سنان قال (قلت لابي عبد الله عليه السلام: اخبرني عن القواد؟ قال: لا حد على القواد أليس إنما يعطى الاجر على أن يقود؟ قلت: جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والانثى حراما؟ قال: ذلك المؤلف بين الذكر والاثنى حراما؟ قلت: هو ذاك، قال: يضرب ثلاثة