جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص88
يقال لا يجوز تأخير الحد فمع جواز التأخير لا مانع من الكفالة ويمكن أن يكون المراد أنه لا يصح الكفالة وضعا بحيث لو تعهد الكفالة لا يصح وعلى هذا يكون الكفالة باطلة نظير البيع الغرري وعلى الاول يكون نظير البيع وقت النداء يوم الجمعة وأما عدم جواز التأخير فلما سبق من الاخبار واما عدم الشفاعة فيمكن أن يراد منه حرمة الشفاعة ويمكن أن يكون المراد عدم قبول الشفاعة، ولا يلازم الشفاعة الرفعة، فحرمتها موجبة لعدم جوازالشفاعة لا مكان ان يكون الشفاعة من جهة الترحم بأولاد من وجب عليه الحد لكن الشفاعة مع إمكان العفو ومع عدم الامكان يكون لغوا فكيف يتعلق بها النفي أو النهي واما ما ذكر في الثانيه فالدليل عليه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة المشتملة لما أفتى به الحسن بن علي عليهما آلاف التحية والثناء (وأما القيادة فهي الجمع بين الرجال والنساء للزني، أو الرجال والنساء للزنى، أو الرجال و الصبيان للواط وتثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين والحد فيه خمس وسبعون جلدة وقيل: يحلق رأسه ويشهر ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر، وينفى بأول مره وقال المفيد: في الثانية والاول مروي لا نفي على المرأة ولا جز) ظاهرا لمتن تعريف القيادة بالجمع المذكور، وقد يقال: هي الجمع بين الرجال والنساء للزنى وبين الرجال والرجال للواط وبين النساء والنساء للسحق ويشكل التعميم بهذا النحو حيث إن الحرمه لا كلام فيه بل الكلام في أن ما هو الموضوع للحكم ما هو، فمع الشك كيف يترتب أحكام القيادة في مثلالجمع بين النساء والنساء للسحق؟ ولعل الحكم فيه التعزير لا الحد المذكور