جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص85
بمنزلة اللواط في الرجال) والمرسل المروي عن بعض الكتب عن الامير صلوات الله تعالى عليه أنه قال: (السحق في النساء كاللواط في الرجال، ولكن فيه جلد مائة لانه ليس فيه إيلاج) مع دعوى انجباره بالشهرة ويمكن أن يقال: التنزيل بلحاظ الاثار وإثبات الشئ ليس من آثار الشئ واما قتل المساحقة في الرابعة مع تكرار الحد، فادعي أنه الاظهر و الاشهر ويشكل من جهة أن المماثله للواط مع القول بالقتل في اللواط في المرتبة الاولى وعدم القتل في السحق في المرتبة الاولى يوجب عدم المماثلة فيرجع إلى الخبر المعروف (أصحاب الكبائر كلها – الخ) فإن لم يكن إشكال من جهة السند والدلالة فلا بد من القتل في المرتبة الثالثة وقد سبق كلام المحقق الاردبيلي – قدس سره – في سند خبر المعروف(ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ولا يسقط بعد البينة ويعزر المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين ولو تكرر مرتين مع التعزير اقيم عليهما الحد في الثالثة ولو عادتا قال في النهاية: قتلتا) أما سقوط الحد بالتوبة فقد سبق في ما لو تاب المشهود عليه بالزنى استدل عليه بما رواه جميل، عن رجل عن أحدهما عليهما السلام (في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك، ولم يؤخذ حتى تاب وصلح، فقال عليه السلام إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد) واستشكل في الاخذ به من جهة الارسال والاولى التمسك بمعتبرة